All legislation

مرسوم Decree No. 13838 16/08/2024

قبول هبة عينية مقدمة من مجموعة أهالي من منطقة حمانا الى وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز حمانا

Type
مرسوم · Decree
Number
13838
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2198-2199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13838 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مجموعة أهالي من منطقة حمانا إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز حمانا، بلغت قيمتها /525,990,000/ ل.ل خمسمائة وخمسة وعشرون مليونا وتسعمائة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات اطفاء وانقاذ متنوعة "جدول مرفق ربطا."

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل