إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية( ،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة اسـتـيـراد الاسـمـدة الـزراعـيـة رقــم 664/2 تاريخ 21/6/2013 (الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl، والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3418/4 تاريخ 25/6/2024،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 59 تاريخ 1/7/2024،
بناء على موافقة مدير الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
ألغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة اسـتـيـراد الاسـمـدة الزراعية رقـم 664/2 تــاريــخ 21/6/2013 لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl
الكائنة على العنوان التالي: جونيه ــ قضاء كسروان ــ شارع حارة صخر ــ الـمعاملتين ــ ملك مبارك
عنوان الـمستودع: عزة ــ قضاء النبطية ــ عقار رقم 883
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3 تموز 2024
مدير عام الزراعة
الـمهندس لويس لحود لحود