All legislation

قرار Decision No. 302 03/07/2024

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
03/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1979-1980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 03/07/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية( ،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة اسـتـيـراد الاسـمـدة الـزراعـيـة رقــم 664/2 تاريخ 21/6/2013 (الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl، والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3418/4 تاريخ 25/6/2024،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 59 تاريخ 1/7/2024،

بناء على موافقة مدير الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة اسـتـيـراد الاسـمـدة الزراعية رقـم 664/2 تــاريــخ 21/6/2013 لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl

الكائنة على العنوان التالي: جونيه ــ قضاء كسروان ــ شارع حارة صخر ــ الـمعاملتين ــ ملك مبارك

عنوان الـمستودع: عزة ــ قضاء النبطية ــ عقار رقم 883

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3 تموز 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود