المادة 1
رخص للسيد «محمود خالد حبلص» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 13935 12/09/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمود خالد حبلص» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2879/2030 تاريخ 14/12/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 5/10/2022 تحت رقم 1032/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمود خالد حبلص» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي