المادة 1
رخص للسيد «حسن ابراهيم اليماني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 13936 12/09/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «حسن ابراهيم اليماني» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 354/2030 تاريخ 1/3/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 27/12/2023 تحت رقم 808/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «حسن ابراهيم اليماني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي