All legislation

مرسوم Decree No. 13841 16/08/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغاريه

Type
مرسوم · Decree
Number
13841
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13841 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «عمار محمود الحلبي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 811/2030 تاريخ 30/3/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 10/1/2022 تحت رقم 3/1 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغاريه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «عمار محمود الحلبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغاريه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي