المادة 1
رخص للسيد «عمار محمود الحلبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغاريه.
مرسوم Decree No. 13841 16/08/2024
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «عمار محمود الحلبي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 811/2030 تاريخ 30/3/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 10/1/2022 تحت رقم 3/1 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغاريه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «عمار محمود الحلبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغاريه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي