All legislation

مرسوم Decree No. 13937 12/09/2024

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية الكرواتية

Type
مرسوم · Decree
Number
13937
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2380-2381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13937 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «حمده مهدي غصن» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 303/2030 تاريخ 15/2/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 31/10/2023 تحت رقم 1103/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الكرواتية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «حمده مهدي غصن» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكرواتية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي