المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة السراج (إغرو لبنان) ش.م.م
الكائنة على العنوان التالي: شكا ــ عقار رقم 704 قسم 4 الى 12 بلوك ب
صاحب الشركة: يحيى عبد السلام السراج
AGROW BY SARRAJ GROUP S.A.R.L
قرار Decision No. 401 30/08/2024
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (إلنصوص التـنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (إلنظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، الـمقدم من شركة السراج (إغرو لبنان) ش.م.م AGROW BY SARRAJ GROUP S.A.R.L والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3056/4 تاريخ 3/6/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 193/استيراد،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 10/7/2024,
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية بـتـاريــخ 20/8/2024,
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة السراج (إغرو لبنان) ش.م.م
الكائنة على العنوان التالي: شكا ــ عقار رقم 704 قسم 4 الى 12 بلوك ب
صاحب الشركة: يحيى عبد السلام السراج
AGROW BY SARRAJ GROUP S.A.R.L
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنـته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقـم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارت العمل).
* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (إلـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).
* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).
* القرار 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تـنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان( الـمعدل بالقرار 52/1 تاريخ 5/2/2009 .
* القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تـنظيم استيراد الأدوية الزراعية) الـمعدل بالقرار رقم 51/1 تــاريــخ 5/2/2006 والقـرار رقــم 78/1 تــاريــخ 13/2/2010 .
* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (إلغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:
1 ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة
2 ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا
3 ــ إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على ان يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/8/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن