All legislation

مرسوم Decree No. 13842 16/08/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساويه

Type
مرسوم · Decree
Number
13842
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13842 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «معن ماجد حاطوم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 707 /2030 تاريخ 23/5/2023 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 20/2/2023 تحت رقم 206/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «معن ماجد حاطوم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي