المادة 1
رخص للسيد «معن ماجد حاطوم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 13842 16/08/2024
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «معن ماجد حاطوم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 707 /2030 تاريخ 23/5/2023 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 20/2/2023 تحت رقم 206/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «معن ماجد حاطوم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي