All legislation

مرسوم Decree No. 13849 20/08/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الأمن العام لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13849
Date
20/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2201-2202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13849 تاريخ 20/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة 46,000,000,000 /ل.ل.

فقط ستة وأربعون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (إ(

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 ــ الأمن العام

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية 46,000,000,000 /ل.ل.

للعمل على تحقيق مشاريع ذات طابع سري بـمـوجـب اتـفـاقـيـن رضائيين مع شركة CCI لتحقيق مشروع جزئيات تخزين (TB200) وشركة CNS لتحقيق نظام مكالـمات هاتفية عبر تقنية ال IP Technology وذلك سندا لنص البند 4 من الـمادة /46/ من قانون الشراء العام

فقط ستة وأربعون مليار ليرة لبنانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمجموع العام 46.000.000.000 /ل.ل.

فقط ستة وأربعون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل