All legislation

مرسوم Decree No. 13850 20/08/2024

قبول هبة عينية مقدمة من قوات الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في لبنان (اليونيفل) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
13850
Date
20/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2202-2203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13850 تاريخ 20/08/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من قوات الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في لبنان (اليونيفل) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية وآليتين نوع تويوتا برادو، وتقدر قيمتها بحوالي /10.000/ دولار أميركي (عشرة آلاف دولار أميركي( أي ما يوازي /150.000.000/ ل.ل. (مـايـة وخـمـسـون مـلـيـون ليرة لبنانية) فقط لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل