إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام)،
بناء على الـمرسوم رقـــم 17199 الصـادر فـــي 18/8/1946 لا سيما الـمادة 9 الـمعدلة منه (قانون الجمعيات التعاونية)،
بناء على الـمرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 الـمتعلق بالجمعيات التعاونية، لا سيما أحكام الباب الأول منه،
بناء على طلب التأسيس الـمقدم الى الـمديرية العامة للتعاونيات، والـمسجل لديها بتاريخ 2/11/2022 تحت الرقم 1110/3ت،
بناء على مقررات الجمعية التأسـيسـية الـمنعقدة في 5/6/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤسس في قاع الريم ــ قضاء زحلة جمعية إعدادية محلية تدعى:
الجمعية الـمحلية الاعدادية لتصنيع وتسويق الانتاج الزراعي في قاع الريم ــ زاد الريم م.م.
مدتها: /2/ سنتان.
مركزها: قاع الريم.
نطاق عملها: قاع الريم.
مسؤوليتها: محدودة.
رأسمالها السهمي: 161.100.000/ل.ل.
أهدافها: تتجلى غاية الجمعية الـمحلية الاعدادية بتحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق الأهداف التالية:
1 ــ تأمين مستلزمات تصنيع الانتاج الزراعي من معدات ومواد أولية
2 ــ تأمين أسواق لتصريف الإنتاج في كافة الـمناطق اللبنانية وخارج الأراضي اللبنانية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/9/2024
الـمدير العام للتعاونيات
م. غلوريا أبو زيد