All legislation

قرار Decision No. 103 03/09/2024

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في أنفة م.م.

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
03/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 03/09/2024
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام)،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية)،

وحيث أن الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في أنفة لـم تستكمل الـمحاضر الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية التي حصلت بتاريخ 5/12/2021، حتى تاريخه، لجهة ضمّ دراسة بالأسباب الـموجبة تطبيقا للفقرة الأخيرة من الـمادة 62 من الرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في أنفة م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 40/2ت تاريخ 20/4/1995، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 645/1 تاريخ 18/5/1995 وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3/9/2024 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد