All legislation

قرار Decision No. 252 17/09/2024

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية بإسم «مجلة القرار للبحوث العلـمية الـمحكّمة» متخصصة بالبحوث العلـمية والقانونية والادارية والاقتصادية والانسانية والادبية والهندسية والصحية والتكنولوجية

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
17/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 17/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2024 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من الصحافي برهان الدين حسان الخطيب، والـمسجل تحت رقــم 721 تــاريــخ 30/7/2024 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على إقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح الصحافي برهان الدين حسان الخطيب، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، بإسم «مجلة القرار للبحوث العلـمية الـمحكّمة» متخصصة بالبحوث العلـمية والقانونية والادارية والاقتصادية والانسانية والادبية والهندسية والصحية والتكنولوجية، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن لعدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/9/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري