ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2024 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من الصحافي برهان الدين حسان الخطيب، والـمسجل تحت رقــم 721 تــاريــخ 30/7/2024 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على إقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنح الصحافي برهان الدين حسان الخطيب، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، بإسم «مجلة القرار للبحوث العلـمية الـمحكّمة» متخصصة بالبحوث العلـمية والقانونية والادارية والاقتصادية والانسانية والادبية والهندسية والصحية والتكنولوجية، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن لعدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/9/2024
وزير الاعلام
الـمهندس زياد الـمكاري