المادة 1
يُرخص للجامعة الأنطوني ة باستحداث برنامج بكالوريوس في «العلاج الفيزيائي» في فرعي رياق وزغرتا.
مرسوم Decree No. 13789 16/08/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواص فات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على الـمرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص للجامعة الأنطونية بإنشاء كليات جديدة وإعادة تنظيم كليات)،
بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقـم 383 تـاريــخ 11/6/2007 (الترخيص للجامعة الأنطونية بإنشاء فرع في منطقة زغرتا)،
بناء على الـمرسوم رقم 3232 تاريخ 1/6/2014 (الترخيص لفرعي الجامعة الأنطونية الجغرافيين في رياق وزغرتا)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2024 تاريخ 1/8/2024،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
يُرخص للجامعة الأنطوني ة باستحداث برنامج بكالوريوس في «العلاج الفيزيائي» في فرعي رياق وزغرتا.
تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص الـمذكور وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.
يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُـتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي