All legislation

مرسوم Decree No. 13791 16/08/2024

إلحاق برنامج ماجستير تخصصي في «حقوق الإنسان» بمعهد العلوم السياسية في جامعة الجنان

Type
مرسوم · Decree
Number
13791
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13791 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة( لا سيما الـمادة الثانية منه الـمتضمنة إنشاء جامعة الجنان،

بناء على الـمرسوم رقم 479 تاريخ 4/9/2014 (الترخيص باستحداث برنامج ماجستير تخصصي في حقوق الإنسان في جامعة الجنان)،

بناء على الـمرسوم رقم 484 تاريخ 4/9/2014 (الترخيص باستحداث برنامج ماجستير في التربية ومعهد علوم سياسية في جامعة الجنان)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2024 تاريخ 1/8/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلحق برنامج ماجستير تخصصي في «حقوق الإنسان» في جامعة الجنان الـمرخص بموجب الـمرسوم رقم 479 تاريخ 4/9/2014 بمعهد العلوم السياسية بدلا من كلية الآداب.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي