المادة 1
يلحق برنامج ماجستير تخصصي في «حقوق الإنسان» في جامعة الجنان الـمرخص بموجب الـمرسوم رقم 479 تاريخ 4/9/2014 بمعهد العلوم السياسية بدلا من كلية الآداب.
مرسوم Decree No. 13791 16/08/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة( لا سيما الـمادة الثانية منه الـمتضمنة إنشاء جامعة الجنان،
بناء على الـمرسوم رقم 479 تاريخ 4/9/2014 (الترخيص باستحداث برنامج ماجستير تخصصي في حقوق الإنسان في جامعة الجنان)،
بناء على الـمرسوم رقم 484 تاريخ 4/9/2014 (الترخيص باستحداث برنامج ماجستير في التربية ومعهد علوم سياسية في جامعة الجنان)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2024 تاريخ 1/8/2024،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
يلحق برنامج ماجستير تخصصي في «حقوق الإنسان» في جامعة الجنان الـمرخص بموجب الـمرسوم رقم 479 تاريخ 4/9/2014 بمعهد العلوم السياسية بدلا من كلية الآداب.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي