إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 (الترخيص بإنشاء بعض الجامعات والكليات والـمعاهد)،
بناء على الـمـرسـوم النافذ حكما رقـم 677 تاريخ 28/8/2007 (تحويل معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2024 تاريخ 1/8/2024،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل تسمية الاختصاصات التالية في كل من الكليات التالية في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا لتصبح على النحو الـمبين أدناه:
1 ــ كلية إدارة الأعمال والاقتصاد ــ تسويق بدلاً من ــ الإعلان والتسويق
2 ــ كلية الآداب والعلوم ــ تكنولوجيا الـمعلوماتية والاتصالات بدلاً من ــ معلوماتية واتصالات ــ التصميم الغرافيكي بدلاً من ــ الفن الزخرفي ــ إذاعة وتلفزيون بدلاً من ــ مرئي ومسموع ــ ترجمة بدلاً من ــ ترجمة وتواصل
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي