All legislation

مرسوم Decree No. 13801 16/08/2024

تجديد الترخيص لجامعة بيروت الإسلامية بإنشاء الـمعهد العالي للقضاء الشرعي

Type
مرسوم · Decree
Number
13801
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13801 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 4/2024 تاريخ 14/5/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد الترخيص لجامعة بيروت الإسلامية بإنشاء الـمعهد العالي للقضاء الشرعي، ويستحدث في هذا الـمعهد برنامج ماستر في القضاء الشرعي، مدة دراسته سنتين جامعيتين.

المادة 2

يُعتبر الترخيص ملغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في الـمعهد الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي