المادة 1
يجدد الترخيص لجامعة بيروت الإسلامية بإنشاء الـمعهد العالي للقضاء الشرعي، ويستحدث في هذا الـمعهد برنامج ماستر في القضاء الشرعي، مدة دراسته سنتين جامعيتين.
مرسوم Decree No. 13801 16/08/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 4/2024 تاريخ 14/5/2024،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
يجدد الترخيص لجامعة بيروت الإسلامية بإنشاء الـمعهد العالي للقضاء الشرعي، ويستحدث في هذا الـمعهد برنامج ماستر في القضاء الشرعي، مدة دراسته سنتين جامعيتين.
يُعتبر الترخيص ملغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في الـمعهد الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي