All legislation

مرسوم Decree No. 13819 16/08/2024

تعديل اسم برنامج ماجستير في «الرياضيات التطبيقية والحاسوبية» إلى ماجستير علوم في «البيانات والرياضيات الحاسوبية» في الجامعة اللبنانية الأميركية واستحداث مسارين تخصصيين

Type
مرسوم · Decree
Number
13819
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2212-2213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13819 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)، لا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2024 تاريخ 4/7/2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم برنامج ماجستير في «الرياضيات التطبيقية والحاسوبية» في الجامعة اللبنانية الأميركية ليصبح ماجستير علوم في «البيانات والرياضيات الحاسوبية» ويستحدث مسارين تخصصيين في «علـم البيانات» و«تحليل البيانات».

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي