All legislation

مرسوم Decree No. 13940 12/09/2024

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
13940
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2381-2382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13940 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه.

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «علي عبد الرحمن حبلص» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2389/2030 تاريخ 30/11/2023 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 5/9/2023 تحت رقم 880/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساويه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «علي عبد الرحمن حبلص» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي