All legislation

مرسوم Decree No. 13845 20/08/2024

الترخيص باستحداث برنامج دكتوراه في «العلوم التمريضية» في كلية العلوم التمريضية التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13845
Date
20/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2214-2215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13845 تاريخ 20/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمــرســـوم رقـــــم 10068 تـــاريـــخ 11/3/2013 (تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)، لا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987 (تبديل أسماء بعض الكليات والـمعاهد وإضافة كليات ومعاهد وفروع جديدة وتعديل أنظمة بعض الشهادات في جامعة القديس يوسف)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2023 تاريخ 4/12/2023،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة القديس يوسف في بيروت باستحداث برنامج دكتوراه في «العلوم التمريضية»، مدته ثلاث سنوات جامعية على الأقل، في كلية العلوم التمريضية في حرم الجامعة في بيروت ــ طريق الشام.

المادة 2

تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمادية والـمالية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليُصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص الـمذكور وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي