All legislation

مرسوم Decree No. 13800 16/08/2024

تعديل مرسوم رقم 12311 تاريخ 12/1/2024 (إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
13800
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13800 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12311 تاريخ 29/11/2023 (إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدّلت الغاية من السلفة الواردة في الـمادة الأولى مـن الـمـرســوم رقــم 12311 تــاريــخ 29/11/2023 (إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة) بحيث تصبح كالتالي:

الغاية من السلفة: تغطية تكاليف علاج الـمصابين والـمرضى الناجمة عن الأعمال العسكرية والإعتداءات الإسرائيلية بما فيها تغطية الإحتياجات الصحية للنازحين اللبنانيين في مراكز الرعاية الصحية الأولية الـمُتعاقدة مع وزارة الصحة العامة».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل