إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 12311 تاريخ 29/11/2023 (إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة)،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُدّلت الغاية من السلفة الواردة في الـمادة الأولى مـن الـمـرســوم رقــم 12311 تــاريــخ 29/11/2023 (إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة) بحيث تصبح كالتالي:
الغاية من السلفة: تغطية تكاليف علاج الـمصابين والـمرضى الناجمة عن الأعمال العسكرية والإعتداءات الإسرائيلية بما فيها تغطية الإحتياجات الصحية للنازحين اللبنانيين في مراكز الرعاية الصحية الأولية الـمُتعاقدة مع وزارة الصحة العامة».
والباقي دون تعديل.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل