المادة 1
رخص بالتفرغ عن أسهم في شركة إذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل. وفقاً للآتي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
النسبة
أسبيرهاني نقولا منصور
عمر حسن صبره
300 سهما
10%
رودي يوسف خليل
جوزيت يوسف خليل
300 سهما
10%
مرسوم Decree No. 13821 16/08/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على الـمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (الـمتضمن الترخيص لشركة إذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية)،
وبعد إستشارة الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع الرأي رقم 47 تاريخ 19/6/2024 الـمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم تاريخ،
بناء على إقتراح وزيري الإعلام والإتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص بالتفرغ عن أسهم في شركة إذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل. وفقاً للآتي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
النسبة
أسبيرهاني نقولا منصور
عمر حسن صبره
300 سهما
10%
رودي يوسف خليل
جوزيت يوسف خليل
300 سهما
10%
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم