All legislation

مرسوم Decree No. 13775 16/08/2024

اعتبار الأشغال العائدة لـمشروع (محطة ضخ وخط دفع لبئر بلدة القرية ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي) من الـمنافع العامة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
13775
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2218-2219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13775 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على التـخـطـيـط الـموضوع من قبل وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية والعائد لـمشروع (محطة ضخ وخط دفع لبئر بلدة القرية ــ قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي)،

بناء على موافقة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بموجب كتابها رقم 1521/ص تاريخ 26/12/2018،

بناء على موافقة الـمجلس البلدي لبلدية القرية بموجب قراره رقم 37/2019 تاريخ 18/9/2019،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع (محطة ضخ وخط دفع لبئر بلدة القرية ــ قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي) من الـمنافع العامة على سبيل التسوية.

المادة 2

يستملك قسم من العقار رقم 1887 من منطقة القرية العقارية ــ قضاء صيدا والـمبين باللون الأحمرعلى الخريطة واللائحة الـمرفقتين وبمساحة 30 متر مربع تقريبا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

على الإدارة الـمباشرة بمعاملات الاستملاك فور صدور هذا الـمرسوم وإحالة كامل الـملف إلى لجان الاستملاك لتحديد التعويض اللازم عن الـمساحة الـمستملكة.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض