المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع (محطة ضخ وخط دفع لبئر بلدة القرية ــ قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي) من الـمنافع العامة على سبيل التسوية.
مرسوم Decree No. 13775 16/08/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على التـخـطـيـط الـموضوع من قبل وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية والعائد لـمشروع (محطة ضخ وخط دفع لبئر بلدة القرية ــ قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي)،
بناء على موافقة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بموجب كتابها رقم 1521/ص تاريخ 26/12/2018،
بناء على موافقة الـمجلس البلدي لبلدية القرية بموجب قراره رقم 37/2019 تاريخ 18/9/2019،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع (محطة ضخ وخط دفع لبئر بلدة القرية ــ قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي) من الـمنافع العامة على سبيل التسوية.
يستملك قسم من العقار رقم 1887 من منطقة القرية العقارية ــ قضاء صيدا والـمبين باللون الأحمرعلى الخريطة واللائحة الـمرفقتين وبمساحة 30 متر مربع تقريبا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
على الإدارة الـمباشرة بمعاملات الاستملاك فور صدور هذا الـمرسوم وإحالة كامل الـملف إلى لجان الاستملاك لتحديد التعويض اللازم عن الـمساحة الـمستملكة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض