All legislation

قرار Decision No. 1103 09/08/2024

تعيين العضو الاختياري الوحيد، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة حي السلم ـ قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
1103
Date
09/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2219-2220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1103 تاريخ 09/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ البقاع رقـم 493/4 تـاريـخ 27/6/2024،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد حسين عبدو طالب باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة حي السلـم ــ قـضـاء زحلة مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد يوسف حسن طالب، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي