All legislation

قرار Decision No. 1104 09/08/2024

تعيين عضوين إختياريين مختارين بديلين عن مختارين متوفين في بلدة برجا ـ قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
1104
Date
09/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1104 تاريخ 09/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1280/ب تاريخ 24/6/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُـيّـن السيدين خالد سليم البروش وخالد علي البراج باعتبارهما عضوين إختياريين في بلدة برجا، مختارين بديلين عن الـمختارين الـمتوفين السيدين معروف محي الدين رمضان وجمال قاسم سيف الدين، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي