All legislation

مرسوم Decree No. 13852 21/08/2024

قبول هبة عينية في اطار مشروع اتفاقية تعاون بين ديوان الـمحاسبة الفرنسي وديوان الـمحاسبة اللبناني والـمقدمة من قبل ( Intosai -- IDI)

Type
مرسوم · Decree
Number
13852
Date
21/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2241-2242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13852 تاريخ 21/08/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إتفاقية التعاون بين ديوان الـمحاسبة الفرنسي وديوان الـمحاسبة اللبنانيه الـموقعة بتاريخ 26/4/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024 و19/3/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية بقيمة /144.054/ دولار أميركي في اطار مشروع اتفاقية تعاون بين ديوان الـمحاسبة الفرنسي وديوان الـمحاسبة اللبناني والـمقدمة من قبل Intosai -- IDI تنفيذا للـمرحلة الأولى من مشروع 2023 --- 2025 GSAI.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل