المادة 1
قبلت الهبة العينية بقيمة /144.054/ دولار أميركي في اطار مشروع اتفاقية تعاون بين ديوان الـمحاسبة الفرنسي وديوان الـمحاسبة اللبناني والـمقدمة من قبل Intosai -- IDI تنفيذا للـمرحلة الأولى من مشروع 2023 --- 2025 GSAI.
مرسوم Decree No. 13852 21/08/2024
ان مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إتفاقية التعاون بين ديوان الـمحاسبة الفرنسي وديوان الـمحاسبة اللبنانيه الـموقعة بتاريخ 26/4/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024 و19/3/2024,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية بقيمة /144.054/ دولار أميركي في اطار مشروع اتفاقية تعاون بين ديوان الـمحاسبة الفرنسي وديوان الـمحاسبة اللبناني والـمقدمة من قبل Intosai -- IDI تنفيذا للـمرحلة الأولى من مشروع 2023 --- 2025 GSAI.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل