المادة 1
عُـيّـنـت السيدة سامية ضاهر مرشد باعتبارها العضو الاختياري الوحيد في بلدة عميق ــ قضاء الشوف، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد ميشال شفيق ريشا وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1120 12/08/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جيل لبنان برقم 1606/ب تاريخ 22/7/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُـيّـنـت السيدة سامية ضاهر مرشد باعتبارها العضو الاختياري الوحيد في بلدة عميق ــ قضاء الشوف، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد ميشال شفيق ريشا وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي