All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1054 02/08/2024

تأسيس جمعية بإسم: «رايزن» "RIZIN" مركزها: جونية ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1054
Date
02/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2225-2226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1054 تاريخ 02/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رايزن» "RIZIN" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15308 تاريخ 31/10/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رايزن» "RIZIN"

مركزها: جونية ــ وطى سلام ــ العقار رقم 403 ــ القسم 778 ــ بلوك A ــ ملك ميشال جورج عامر ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ مساعدة الأحداث على تخطي الصعوبات القانونية والإجتماعية والعائلية والحياتية، من خلال البرامج التربوية، والفنية، والثقافية ، والبيئية.

2 ــ العمل على تعزيز جودة الحياة والتنمية الـمستدامة من خلال تقديم الرعاية والـمساعدة اللازمة للأطفال والنساء والـمسنين والأشخاص ذوي الإرادة الصلبة، وسائر الأشخاص الـمعرضين للخطر أو ذات الأوضاع الهشة أو الـمهمشين أو الأشخاص الـمحتاجين في شتى نواحي الشؤون الحياتية.

3 ــ توفير كافة أطر الدعم الإجتماعية والصحية والتموينية والتعليمي ة، للـمستفيدين من نشاطات الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

روان رجاء صدقه

باتريك ميشال عامر

ماري بل فادي العقيقي

مايكل ميشال عامر

بدروس كريكور بالطايان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة روان رجاء صدقه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي