ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخـبـر بـرقــم 125 تـاريــخ 27/1/2023،
بناء على الطـلـب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «بيت مارينا» الـمتـعـلـق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الاداريـة الـمشتركة بـرقـم 8513 تاريخ 2/7/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«بيت مارينا» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 125 تاريخ 27/1/2023
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: مراح الـمير ــ شارع الروميات ــ العقار رقم 13 ــ القسم رقم 5 بلوك A ــ ملك ايلين جبرايل كعيكاتي ــ الطابق الأول ــ قضاء كسروان.
بدلاً من:
فتقا ــ نزلة البوار ــ العقار رقم 110 ــ القسم رقم 4 ــ بناية بولس صليبا ــ الطابق الثالث ــ ملك ميشال بولس غانم ــ قضاء كسروان.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي