ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "VERT BEIRUT" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3078 تاريخ 28/2/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: البوشرية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 48 ــ القسم 17 ــ ملك جيلبر جرجس القزي ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ حماية البيئة وتنوعها من خلال الـمساهمة في تنظيم وتوفير البحوث العلـمية الـمناسبة، بالتعاون مع وكالات وخبراء دوليين متخصصين، دورات تعليمية متخصصة، ومنها الـمعنية بمكافحة والوقاية من حرائق الأحراش ودعم القطاع الزراعي.
2 ــ نشاطات اجتماعية من شأنها تفعيل الدور الشبابي في الـمجتمع.
3 ــ نشاطات ترفيهية وتنظيم لقاءات وبرامج للشباب بين الـمناطق.
4 ــ نشاطات تربوية تعنى بإنشاء مكتبة ومراكز للدراسة للطلاب، والقيام بمسابقات علـمية ومعارض.
5 ــ نشاطات انمائية على سبيل الـمثال لا الحصر، تأمين مشاريع طاقة متجددة، إدارة النفايات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
6 ــ دعم التواصل الاجتماعي وتحفيز الـمشاركة البناءة في الحياة البيئية، الاجتماعية، والثقافية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وكذلك ضرورة الحصول على موافقة وزارة الطاقة والـمياه الـمسبقة قبل الإقدام على إطلاق أو تنفيذ أو نشر أية مشاريع أو دراسات أو تقارير أو أية نشاطات لها صلة بعمل وزارة الطاقة والـمياه.
الـمؤسسون السادة:
علي سامي زين
ربيع اميل نحاس
باسكال بول بوتس
ليندا سامي الحصري
لارا بدوارد قره قشيان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع اميل نحاس.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجقاءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي