إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 642، تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة)، لاسيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 19/10/2023 الـمتعلق بأن القانون مشمول بالـمهل الصادرة بموجب القانون رقم 160/2020 والـمحدد بموجب القانون رقم 685/2020،
بناء على موافقة وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة،
بناء على اقتراح وزارة الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/9/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل تقسيمات البند التعريفي 44.02 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، على الشكل التالي:
44.02 فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور والنوى)، وإن كان مكتلاً.
4402.10 ــ نص البند دون تعديل
4402.90 ــ غيرها:
4402.90.10 ــ ــ قشور جوز الهند الـمفحمة (322) 5% 11%
4402.90.90 ــ ــ ــ غيرها 5% 11 %
يستحدث الرمز (322) مقابل البند، 4402.90.10 ويخصص لصناعة فحم جوز الهند.
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية والـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام الـمنسق بمضمون الـمادتين الأولى والثانية أعلاه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل