All legislation

مرسوم Decree No. 13956 12/09/2024

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية والـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
13956
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2383-2384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13956 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 642، تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة)، لاسيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 19/10/2023 الـمتعلق بأن القانون مشمول بالـمهل الصادرة بموجب القانون رقم 160/2020 والـمحدد بموجب القانون رقم 685/2020،

بناء على موافقة وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة،

بناء على اقتراح وزارة الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/9/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تقسيمات البند التعريفي 44.02 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، على الشكل التالي:

44.02 فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور والنوى)، وإن كان مكتلاً.

4402.10 ــ نص البند دون تعديل

4402.90 ــ غيرها:

4402.90.10 ــ ــ قشور جوز الهند الـمفحمة (322) 5% 11%

4402.90.90 ــ ــ ــ غيرها 5% 11 %

المادة 2

يستحدث الرمز (322) مقابل البند، 4402.90.10 ويخصص لصناعة فحم جوز الهند.

المادة 3

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية والـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام الـمنسق بمضمون الـمادتين الأولى والثانية أعلاه.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل