All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1088 08/08/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ابداعات للتنمية" "Creativity Development Association" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1088
Date
08/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2230-2232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1088 تاريخ 08/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية ابداعات للتنمية"

"Creativity Development Association" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7980 تاريخ 5/6/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: صيدا ــ وسطاني ــ العقار رقم 1404 ــ القسم رقم 31.

غايتها: تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:

1 ـ تأمين مراكز دعم تعليمي للطلاب في جميع الـمراحل التعليمية وتوفير بيئة مساعدة لهم للتميز والإبداع وتوفير منح جامعية ووجبات غذائية ودعمهم فكريا وتربويا وثقافيا وإجتماعيا وتنظيم الندوات والدورات الفكرية والإدارية والتوعوية وتقوية اللغات.

2 ـ تقديم الـمساعدات العينية والنقدية في الـمجالات التعليمية والصحية والإجتماعية الى الطلاب الـمحليين والأجانب وعوائل الشهداء والفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة والـمسنين والأيتام وللـمقبلين على الزواج.

3 ـ تقديم جميع انواع الـمساعدات الـمادية والـمعنوية مثل الغذاء والخدمات الصحية والتعليمية واللباس والـملجأ والإيجار لذوي الإحتياج في الأوضاع الطبيعية والأوضاع الطارئة كالنزاعات وذلك للطلاب واللاجئين والـمهجر ين ولجميع من هم بحاجة.

4 ـ تمكين الـمرأة الريادي وتعزيز دورها في الـمجتمع ومشاركتها في جميع الـمجالات.

5 ـ الـمساهمة في منع إنتهاك حقوق الإنسان وبذل جميع الجهود الـمتعلقة بهذا الأمر وتقديم الدعم الى العاملين في هذا الـمجال.

6 ـ القيام بالأنشطة والبرامج الـمتعلقة بتنمية قدرات الأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة وثقل مواهبهم.

7 ـ تقديم الخدمات والـمساعدات والـمعونات والكفالات للفقراء والـمحتاجين والأرامل والأيتام والـمرضى والـمسنين في كافة الـمجالات الإجتماعية والصحية.

8 ـ تقديم جميع أنواع الـمساعدات الـمادية والـمعنوية التي يحتاجها ضحايا الكوارث في بلادنا وفي البلاد الأخرى نتيجة تعرضهم للكوارث.

9 ـ دعم وإنشاء الـمستوصفات والـمستشفيات والـمراكز الطبية وتجهيزها وتأهيلها وتسييرها وتوفير الأدوية والعلاج الـمناسب للـمرضى الـمحتاجين .

10 ـ دعم وإنشاء وإفتتاح وإمتلاك الـمدارس الإبتدائية والـمتوسط ة والثانوية والـمعاهد والـمساكن الشبابية والحضانات والروضات وصالات القراءة والـمكتبات ومراكز العلـم والبحث والتطوير.

11 ـ دعم الـمشاريع الصغيرة لدى مختلف الشرائح الإجتماعية.

12 ـ خدمة الـمجتمع عند الأزمات وغيرها والـمساعدة في توفير كل خدمات ومقومات الحياة الكريمة من مياه وكهرباء وطاقة بديلة وإنارة الطرقات ومعالجة النفايات وتنظيف الطرقات والـمحافظة على نظافة البيئة وسلامتها ونشر الثقافة الداعمة لإصلاح الـمجتمعات من العادات الـمضره.

13 ـ تنظيم جميع أنواع الفعاليات والندوات والـمعارض التي تصب في دعم غايات الجمعية ونشر مجلات وكتيبات تعرف بنشاطات الجمعية.

14 ـ توقيع شراكات تعاون وتنسيق ودعم مع الجمعيات والـمنظمات ذات الرؤية الواحدة والعمل على تأمين كافة الخدمات الـمتصلة بأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد العزيز حسين جمعه

فادي عيسى كيلاني

صالح محمد شكر

رائد هلال كنعان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي عيسى كيلاني.

«جمعية ابداعات للتنمية" "Creativity Development Association"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي