All legislation

مرسوم Decree No. 13857 21/08/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمعهد الوطني للإدارة ـ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13857
Date
21/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2243-2244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13857 تاريخ 21/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1،928،000،000/ل.ل.

فقط مليار وتسعماية وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 213 ــ الـمعهد الوطني للإدارة ــ مجلس الخدمة الـمدنية

الوظيفة 141 ــ وظيفة عامة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

1،928،000،000/ل.ل.

مساهمة إضافية للرواتب والأجور من اجل تمكين الـمعهد من دفع تعويض الـمثابرة اعتبارا من 1/5/2024 لغاية نهاية العام 2024 استنادا الى تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 13/2024 تاريخ 23/4/2024

فقط مليار وتسعماية وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1،928،000،000 /ل.ل.

فقط مليار وتسعماية وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل