المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1،928،000،000/ل.ل.
فقط مليار وتسعماية وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 213 ــ الـمعهد الوطني للإدارة ــ مجلس الخدمة الـمدنية
الوظيفة 141 ــ وظيفة عامة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
1،928،000،000/ل.ل.
مساهمة إضافية للرواتب والأجور من اجل تمكين الـمعهد من دفع تعويض الـمثابرة اعتبارا من 1/5/2024 لغاية نهاية العام 2024 استنادا الى تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 13/2024 تاريخ 23/4/2024
فقط مليار وتسعماية وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1،928،000،000 /ل.ل.
فقط مليار وتسعماية وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية