المادة 1
تمدد لغاية 30/09/2024 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 93 من قانون الـموازنة العامة للعام 2024.
قرار Decision No. 853 13/08/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)، لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 647/1 تاريخ 4/06/2024 (تحديد دقائق تطبيق الـمادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 30/09/2024 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 93 من قانون الـموازنة العامة للعام 2024.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
13 آب 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل