المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2،772،000،000/ل.ل.
فقط ملياران وسبعماية وإثنا وسبعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 200 ــ الصندوق الـمركزي للـمهجرين ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1072 ــ الـمهجرين
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
2،772،000،000/ل.ل.
لتغطية كلفة تعويض الـمثابرة عن اشهر تموز وآب وأيلول سندا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والتعميم رقم 13/ص1 تاريخ 23/4/2024 حول تعويض الـمثابرة
فقط ملياران وسبعماية وإثنا وسبعون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 2،772،000،000/ل.ل.
فقط ملياران وسبعماية وإثنا وسبعون مليون ليرة لبنانية