المادة 1
يعفى هنغار صيانة الطائرات الـمشغول من قبل شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) والـمشيد على العقار رقم 557 من منطقة تحويطة الغدير العقارية من حقوق الإرتفاق الدنيا لتأمين سلامة الـملاحة الجوية الـمحددة في الخريطة الـمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 13968 13/09/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـماة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ
19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم الـمدني)،
بناء على الـمرسوم رقم 4708 تاريخ 23/1/1973 والـمعدل بالـمرسوم رقم 969 تاريخ 13/3/1982 (تحديد حقوق الإرتفاق الدنيا لتأمين سلامة الـملاحة الجوية فيما يعود لـمطار بيروت الدولي)،
بناء على طلب شركة طيران الشرق الأوسط MEA رقم 1/63 تاريخ 23/7/2024 الـمتعلق بطلب إعفاء هنغار صيانة الطائرات الـمشغول من قبلها في مطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت على العقار رقم 557 من منطقة تحويطة الغدير العقارية من حقوق الإرتفاق الدنيا لتأمين سلامة الـملاحة الجوية،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
يعفى هنغار صيانة الطائرات الـمشغول من قبل شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) والـمشيد على العقار رقم 557 من منطقة تحويطة الغدير العقارية من حقوق الإرتفاق الدنيا لتأمين سلامة الـملاحة الجوية الـمحددة في الخريطة الـمرفقة ربطا.
يعدل الإرتفاع الأقصى لبناء الهنغار على العقار رقم 557 من منطقة تحويطة الغدير العقارية ليصبح 35،52 مترا (اثنان وخمسون مترا وخمسة وثلاثون بالـماية من الـمتر) عن مستوى سطح البحر، بدلا من 50،39 مترا (تسعة وثلاثون مترا وخمسون بالـماية من الـمتر) عن مستوى سطح البحر.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية