المادة 1
تبند السيارات السياحية الهجينة الجديدة، ماركة "Audi"، الـمسماة "Audi MHEV"، سعة 4 و 6 وCylinder 8، من طراز: A4 وA5وA6 وA7 وA8 وQ5 وQ7 وQ8 وRSQ8 وS6 وS7 وS8 وRS6 وRS7 في البند التعريفي 8703.40.90، الـمقترن بمعدل رسم جمركي نسبته %5 من القيمة ورسم استهلاك داخلي نسبته %15 من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع نسبته %3 من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم، بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، وذلك عملا بالقاعدتين الأولى والسادسة من القواعد العامة لتفسير النظام الـمنسق.
إن السيارات موضوع البحث عبارة عن سيارات سياحية جديدة تعمل بنظام BISG، مزودة ببطارية ليثيوم بقوة 12 أو 48 فولت، ومجهزة بمحرك بنزين ومولد كهربائي موصول معه بحزام ناقل للحركة. يعمل الـمولد الكهربائي بالتوازي مع محرك البنزين وفق تقنية "Parallel Hybrid"، بحيث يؤمن قوة دفع مع إمكانية السير بقوة الـمولد الكهربائي فقط على سرعة محددة ولوقت معين.
وعليه، فإن السيارات مدار البحث، مشمولة ضمن مواصفات السيارات الهجينة الـمنصوص عنها في الشروحات التفسيرية للبند 87.03 التالي نصها: Vehicles, which have the combination of an internal combustion piston engine and one or more electric motors, are known as (Hybrid Electric Vehicles (HEVs)". For the purpose of mechanical propulsion, these vehicles draw energy from both a consumable fuel and an electrical energy/power storage device (e.g., electric accumulator, capacitor, flywheel/generator). There are various types of Hybrid Electric Vehicles (HEVs(, which can be differentiated by their powertrain configuration (such as, parallel hybrids, series hybrids, power--split or series--parallel hybrids) and degree of hybridization (i.e., full hybrids, mild hybrids and plug--in hybrids).