All legislation

مرسوم Decree No. 13869 22/08/2024

إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة لتلبية حاجات الـمهجرين لا سيما الـمتواجدين خارج الجنوب والـمقيمين الصامدين في قراهم

Type
مرسوم · Decree
Number
13869
Date
22/08/2024
Official Gazette
Issue 35, 29/08/2024, p. 2245-2246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13869 تاريخ 22/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (إلصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (إلـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُـعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /200.000.000.000/ مليار ل.ل (فقط مئتا مليار ليرة لبنانية(.

الغاية من السلفة: تلبية حاجات الـمهجرين لا سيما الـمتواجدين خارج الجنوب والـمقيمين الصامدين في قراهم وذلك بهدف:

1. مساعدة الـمهجرين والنازجين من قراهم والصامدين في القرى الـمعرضة للإعتداءات لتأمين الـمستلزمات الضرورية لهم على إختلاف أنواعها والتي هم بحاجة إليها.

2. متابعة احتياجات الجرحي بعد معالجتهم في الـمستشفيات.

3. تقديم الـمساعدات الـمقررة لذوي الشهداء.

4. تقديم الـمساعدات لأصحاب الـمنازل الـمهدمة والـمتضررة لتمكينهم من العودة الى قراهم.

5. تقديم أي نوع من الـمساعدات والأشغال التي يحتاجها الأهالي في قراهم أو مناطق تواجدهم.

6. تأمين الـمساعدات العينية والـمالية واللوجستية والتجهيزات الإدارية والـمكتبية وأية حاجة أخرى لها علاقة بأعمال الإغاثة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُـلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب للعام 2025 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في مجلس الجنوب، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُـحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزارة الداخلية والبلديات