All legislation

قرار Decision No. 101 16/08/2024

تبنيد رقم 898 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام الـمنسق

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2235-2236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،

بناء على الطلب الـمقدم من مخلص البضائع الـمرخص السيد سليم قشوع، تاريخ 27 شباط 2024،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12 آب 2024،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 4216، تاريخ 23 تموز 2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، ماركة (Chevrolet)، ، طراز: محرك 1.3T LIY engine-3cylinder" (Cavalier Mild Hybrid) في البند التعريفي 8703.40.90، الـمقترن بمعدل رسم جمركي نسبته %5 من القيمة ورسم استهلاك داخلي نسبته %15 من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع نسبته %3 من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم، بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، وذلك عملا بالقاعدتين الأولى والسادسة من القواعد العامة لتفسير النظام الـمنسق.

إن السيارات موضوع البحث عبارة عن سيارات سياحية جديدة تعمل بنظام BSG، مزودة ببطارية ليثيوم بقوة 48 فولت، ومجهزة بمحرك بنزين ومولد كهربائي موجود في الـمقدمة ومربوط مع العامود الـمرفقي Cranks haft والـCompressor بحزام واحد. يعطي الـمولد الكهربائي قوة دفع إضافية للسيارة مع إمكانية السـيـر كهربائياً فـقـط على سرعة محدّدة ولوقت معين.

وعليه، فإن السيارات مدار البحث، مشمولة ضمن مواصفات السيارات الهجينة الـمنصوص عنها في الشروحات التفسيرية للبند 87.03 التالي نصها: Vehicles, which have the combination of an internal combustion piston engine and one or more electric motors, are known as (Hybrid Electric Vehicles (HEVs)". For the purpose of mechanical propulsion, these vehicles draw energy from both a consumable fuel and an electrical energy/power storage device (e.g., electric accumulator, capacitor, flywheel/generator). There are various types of Hybrid Electric Vehicles (HEVs(, which can be differentiated by their powertrain configuration (such as, parallel hybrids, series hybrids, power--split or series--parallel hybrids) and degree of hybridization (i.e., full hybrids, mild hybrids and plug--in hybrids).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 16 آب 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكّي عضو مناوب وسام الغوش عضو غراسيا القزي