All legislation

مرسوم Decree No. 13971 13/09/2024

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمناطق كفرمتى، البنيه وجسر القاضي العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
13971
Date
13/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2385-2397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13971 تاريخ 13/09/2024
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 855 تاريخ 24/12/1990 (التصميم التوجيهي العام لـمنطقة وادي نهر الدامور)،

بناء على الـمرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،

بناء على قرار بلدية البنيه رقم 127/2017 تاريخ 24/10/2017،

بناء على كتاب قائمقام عاليه القائم بأعمال بلدة جسر القاضي رقم 1581/اد تاريخ 27/10/2017،

بناء على قرار بلدية كفرمتى رقم 46/2022 تاريخ 5/4/2022،

بناء على قرارات الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذة في جلساته الـمنعقدة بتاريخ 12/7/2017 محضر رقم 20، وبتاريخ 19/12/2017 محضر رقم 41، وبتاريخ 1/12/2021 محضر رقم 18،

وبناء على قراري الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذة في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 19/12/2017 محضر رقم 41، وبتاريخ 1/12/2021 محضر رقم 18، والقاضي بتأكيد قراره السابق والسير بالـمرسوم اللازم،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمناطق كفرمتى، البنيه وجسر القاضي العقارية (قضاء عاليه) الـمتضمن تقسيم الـمناطق كما هو مبين على الخريطة الـموضوعة بمقياس 6000/1 والـمرفقة بهذا الـمرسوم.

يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

ألغي كل تصميم سابق مخالف لـمضمون هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية