إن رئيس مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 855 تاريخ 24/12/1990 (التصميم التوجيهي العام لـمنطقة وادي نهر الدامور)،
بناء على الـمرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،
بناء على قرار بلدية البنيه رقم 127/2017 تاريخ 24/10/2017،
بناء على كتاب قائمقام عاليه القائم بأعمال بلدة جسر القاضي رقم 1581/اد تاريخ 27/10/2017،
بناء على قرار بلدية كفرمتى رقم 46/2022 تاريخ 5/4/2022،
بناء على قرارات الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذة في جلساته الـمنعقدة بتاريخ 12/7/2017 محضر رقم 20، وبتاريخ 19/12/2017 محضر رقم 41، وبتاريخ 1/12/2021 محضر رقم 18،
وبناء على قراري الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذة في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 19/12/2017 محضر رقم 41، وبتاريخ 1/12/2021 محضر رقم 18، والقاضي بتأكيد قراره السابق والسير بالـمرسوم اللازم،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمناطق كفرمتى، البنيه وجسر القاضي العقارية (قضاء عاليه) الـمتضمن تقسيم الـمناطق كما هو مبين على الخريطة الـموضوعة بمقياس 6000/1 والـمرفقة بهذا الـمرسوم.
يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
ألغي كل تصميم سابق مخالف لـمضمون هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية