ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلـم والخبر رقم 402/أد تاريخ 20/8/1968 وتعديله بالقرار رقم 179/أد تـاريـــخ 24/8/2001 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات للشؤون السياسية واللاجئين، والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «اتحاد الكتاب اللبنانيين» ممثلة بشخص السيد أحمد محمود نزال، اللبناني الجنسية.
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 183 تاريخ 6/3/2024 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
المواد
تمنح جمعية «اتحاد الكتاب اللبنانيين»، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، متخصصة بالثقافة العامة بإسم «مجلة اتحاد الكتاب اللبنانيين» يتحمل مسؤوليتها السيد أحمد محمود نزال بصفته حائز على دكتوراه في الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحي الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول غن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/8/2024
وزير الاعلام
الـمهندس زياد الـمكاري