All legislation

قرار Decision No. 167 09/08/2024

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي تحوم الرياضي» ـ البترون وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
09/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 09/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 201/م/99 تاريخ 31/3/1999 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1159/د تاريخ 30/4/2024,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/7/2024 وموافقة مصلحة الرياضة بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي تحوم الرياضي» ــ مركزه: تحوم، قضاء: البترون، محافظة: الشمال، ويحول الى فئة الجمعيات الرياضية.

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة الألعاب التالية: «كرة الطائرة ــ كرة السلة ــ كرة الطاولة"

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي إتحاد يعدّل تصنيف الجمعية وتُحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس