All legislation

قرار Decision No. 38 08/08/2024

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
08/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2239-2240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 08/08/2024
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما الـمادة السادسة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية الـمسجلة حسب الأصول:

5 ــ الشركة العربية الدولية للإنماء والاستـثمار ش.م.ل.

8 ــ شركة بيروت للوساطة الـمالية ش.م.ل.

13 ــ شركة ليـبانيز ديلرز ش.م.ل.

16 ــ ماستر كابـيتال غروب ش.م.ل.

20 ــ تراست كابـيتال ش.م.ل.

23 ــ برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.

24 ــ أر.أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.

25 ــ كابـيتال إي ش.م.ل.

26 ــ أمانة كابـيتال ش.م.ل.

27 ــ أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان( ش.م.ل.

30 ــ شناندووا كنسلتينـغ ش.م.ل.

32 ــ 4T ش.م.ل.

33 ــ ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.

1 ــ

2 ــ

3 ــ

4 ــ

6 ــ

7 ــ

9 ــ

10 ــ

11 ــ

12 ــ

14

15 ــ

17 ــ XGLOBAL LEBANON ش.م.ل.

18 ــ

19 ــ

21 ــ

22 ــ

28 ــ

29 ــ

31 ــ

34 ــ

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2024 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري