All legislation

اعلام Notification No. 98 08/08/2024

شطب اسم شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
98
Date
08/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 98 تاريخ 08/08/2024
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلـس هـيـئـة الأســواق الـمـالـيـة رقــم 9/4/24 الـمتـخـذ فـي جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/2/2024 القاضي بالـموافقة على إلغاء ترخيص شركة «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» لـمزاولة أنشطة «تقديم الـمشورة» و«الترتيب» وشطبها من لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية،

وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإلغاء،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 34.

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 آب 2024 رئيس هيئة الأسواق الـمالية حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري