All legislation

مرسوم Decree No. 13874 29/08/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمديرية العامه لأمن الدولة لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13874
Date
29/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13874 تاريخ 29/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحـاسـبـة العـمـومـيـة وتعديـلاتـه، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

49.600.000.000/ل.ل.

فقط تسعة وأربعون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 16 ــ الـمديرية العامه لامن الدولة

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة)

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة

49.600.000.000/ل.ل.

للتمكن من منح الـمؤهلين الأول والـمؤهلين الـمتقاعدين لديها قسائم الـمحروقات الشهرية الـمخصصة لهم استنادا الى قرارات مجلس شورى الدولة رقم 234/ 2016 ــ 2017 تاريخ 15/12/2016 ورقــم 327/2017-2018 تـاريـخ 11/1/2018 ورقــم 398/ 2019-2020 تاريخ 24/2/2020

فقط تسعة وأربعون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 49.600.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة وأربعون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل