المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
49.600.000.000/ل.ل.
فقط تسعة وأربعون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 ــ الـمديرية العامه لامن الدولة
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة)
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة
49.600.000.000/ل.ل.
للتمكن من منح الـمؤهلين الأول والـمؤهلين الـمتقاعدين لديها قسائم الـمحروقات الشهرية الـمخصصة لهم استنادا الى قرارات مجلس شورى الدولة رقم 234/ 2016 ــ 2017 تاريخ 15/12/2016 ورقــم 327/2017-2018 تـاريـخ 11/1/2018 ورقــم 398/ 2019-2020 تاريخ 24/2/2020
فقط تسعة وأربعون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 49.600.000.000 /ل.ل.
فقط تسعة وأربعون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية