All legislation

مرسوم Decree No. 13877 29/08/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13877
Date
29/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2291-2292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13877 تاريخ 29/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

5.057.259.000/ل.ل.

فقط خمسة مليارات وسبعة وخمسون مليون ومائـتان وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 18 ــ نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

الوظيفة 160 ــ بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى

5.057.259.000/ل.ل.

لدفع فواتير الـمولد الكهربائي

فقط خمسة مليارات وسبعة وخمسون مليون ومائـتان وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 5.057.259.000 /ل.ل.

فقط خمسة مليارات وسبعة وخمسون مليون ومائـتان وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل