المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
5.057.259.000/ل.ل.
فقط خمسة مليارات وسبعة وخمسون مليون ومائـتان وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 18 ــ نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الوظيفة 160 ــ بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
5.057.259.000/ل.ل.
لدفع فواتير الـمولد الكهربائي
فقط خمسة مليارات وسبعة وخمسون مليون ومائـتان وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 5.057.259.000 /ل.ل.
فقط خمسة مليارات وسبعة وخمسون مليون ومائـتان وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية