All legislation

مرسوم Decree No. 13879 29/08/2024

إعطاء مجلس الوزراء ـ الصندوق الـمركزي للـمهجرين ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
13879
Date
29/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2292-2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13879 تاريخ 29/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3370 تاريخ 2/4/1993 (تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق الـمركزي للـمهجرين)،

بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13223 تاريخ 5/4/202024 (تعديل بعض أحكام الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته (الـمتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتـقـاعـديـن الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) لا سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطى مجلس الوزراء ــ الصندوق الـمـركـزي للـمـهـجـريــن ــ سـلـفـة خـزيـنـة بـقـيــمـــة/14.302.470.000/ ل.ل. (فقط أربعة عشر مليار وثلاثمائة واثـنان مليون واربعمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير)،

الغاية من السلفة: تغطية الزيادات الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته،

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة عبر مساهمة ترصد لهذه الغاية في موازنة مجلس الوزراء ــ الصندوق الـمركزي للـمهجرين ــ للعام 2025.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الصندوق الـمركزي للـمهجرين، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 29/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل