إن مجلس الوزراء.
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 11952 تاريخ 21/8/2023 القاضي بتجديد رخصة شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 29 تاريخ 2/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 637 من منطقة الـمصيطبة العقارية ــ بيروت ــ جسر سليم سلام ــ شارع أبو بكر الصديق ــ محافظة بيروت، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم