All legislation

مرسوم Decree No. 13883 29/08/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمديرية العامه لأمن الدولة لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13883
Date
29/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2293-2294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13883 تاريخ 29/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.596.512.000/ل.ل.

فقط ملياران وخمسماية وستة وتسعون مليون وخمسماية وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 16 ــ الـمديرية العامه لامن الدولة

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة)

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها

2.596.512.000/ل.ل.

للتمكن من دفع الفارق في سعر الصرف للإيجارات الـمعقودة بالدولار الأميركي لكل من مديرية بيروت بمبلغ 2.507.461.000

ل.ل ومديرية عكار بمبلغ 89.051.000 ل.ل الأقليميتين التابعتين للـمديرية العامة لأمن الدولة استنادا الى تعميم وزارة الـمالية رقم 1146/ص1 تاريخ 8/6/2023 بحيث اصبح سعر الصرف 15000 ل ل للدولار الاميركي بدلا من 1507.5 وذلك اعتبارا من 1/2/2023 للإيجارات الـمعقودة بالدولار الاميركي لصالح الإدارات الرسمية.

فقط ملياران وخمسماية وستة وتسعون مليون وخمسماية وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2.596.512.000 /ل.ل.

فقط ملياران وخمسماية وستة وتسعون مليون وخمسماية وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل