All legislation

مرسوم Decree No. 13948 12/09/2024

فتح اعتمادات لإتفاقية القرض (رقم IDA - LB5905 ) الـموقعة بتاريخ 2017/1/20 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ـ الـمؤسسة الدولية للتنمية

Type
مرسوم · Decree
Number
13948
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2399-2400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13948 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على القانون رقم 19 تاريخ 2017/2/10 (الـموافقة على إبرام اتفاقية قرض لدعم الـمرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ــ الـمؤسسة الدولية للتنمية IDA).

بناء على الـمرسوم رقم 623 تاريخ 2017/4/25 (ابرام اتفاقية قرض لدعم الـمرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ــ الـمؤسسة الدولية للتنمية)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفتح اعتمادات اضافية في الـموازنة العامة للعام 2024 في باب موازنة وزارة التربية والتعليم العالي فـي الفـصـل الـمـديـريـة العامـة للتربـيـة ــ التعليم الأسـاسـي لـلـعـام 2024 بقيمـة الـمبلغ الـمـحـول مـن الـقـرض (LB5905) رقــم /LB5905/5,738,169,60/, دولار أميركي لا غير (خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية وثلاثون الفاً ومائة وتسعة وستون و60/100 دولار أمريكي) ما يوازي /513,566,179,200/ ل.ل لا غير (فقط خمسمائة وثلاثة عشر مليار وخمسمائة وستة وستون مليون ومائة وتسعة وسبعون ألفا ومئتان) ليرة لبنانية لا غير وذلك على التنسيب التالي:

جزء 2 الجزء الثاني أ

باب 11 وزارة التربية والتعليم العالي

فصل 3 الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 التعليم الأساسي

البند 228 صيانة

الفقرة 2 صيانة الابنية

النبذة 2 صيانة ابنية متخصصة

مساهمة لـمشروع دعم الـمرحلة الثانية من برنامج توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان ــ S2R2

المادة 2

يـحـول الـمـبـلـغ الـمسحوب من اصـل القــرض (رقــم IDA -- LB5905 ) بـقـيــــمــــة /5,738,169.60/ دولار اميركي لا غير (فقط خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفا ومائة وتسعة وستون و 60/100 دولار أمريكي)

من حساب «الخزينة اللبنانية ــ الحساب العام للقروض الـممنوحة للدولة اللبنانية» رقم

الى حساب «الخزينة اللبنانية ــ وزارة التربية والتعليم العالي ــ S2R2L RACE2--5905LB »

IBAN LB73 0999 0000 0001 0027 0036 1670

IBAN LB41 0999 0000 0001 0027 0036 1761

المادة 3

يعمل بهذا الـمرسوم إعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل